المسحة السهلة، والظاهر أن ذلك أيضا هو المستند في العضل، فإني لم أقف على خبر فيه بخصوصه، والأشهر عند العامة أن المتولي لتزويجها حينئذ هو الحاكم لأن عبارتها عندهم مسلوبة في النكاح مطلقا ومنهم من جوز لها أن تتولى العقد، واضطرب كلام العلامة هنا في التذكرة ففي بعض المواضع جوز لها الاستقلال، ونقله عن جميع علمائنا مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم، وفي آخر اشترط إذنه وإثبات العضل عنده، وإلا لم يكن لها التزويج وهو قول العامة.
ولو منعها الولي من غير الكفؤ لم يكن ذلك عضلا، قال في المسالك: ولو فرض إرادتها زوجا وإرادة الولي غيره قدمت إرادتها عند القائل بأولويتها مطلقا إذا كان كفوا، وعند من اعتبر ولاية الأب ولو على بعض الوجوه ففي تقديم مختاره نظرا إلى أن رأيه في الأغلب أكمل، ولأنه الولي على تقديره، أو مختارها لأنه أقرب لعفتها؟ وجهان: أجودهما الثاني. إنتهى.
أقول: لا أعرف لهذه الأجودية ولا لهذه التعليلات الاعتبارية وجها بعد دلالة النصوص على استقلال الأب، وأنه ليس لها مع أبيها أمر، وتخصيصها بخروج هذا الفرد منها يحتاج إلى مخصص، وليس فليس.
وكأنهم جعلوا مورد تلك الروايات ومحل الخلاف في المسألة إنما هو بالنسبة إلى التزويج وعدمه بأن يريد الأب تزويجها وهي غير مريدة للتزويج، أو بالعكس دون ما إذا أراد أبوها رجلا، وأرادت هي آخر.
وفيه أن إطلاق الروايات المذكورة شامل للأمرين كما لا يخفى على من تأملها، وأن قولهم عليهم السلام في جملة من تلك الروايات " لا يستأمر البكر إذا كانت بين أبويها " أعم من أن يكون في أصل التزويج بشخصه لا بعينه وإن أرادت هي غيره، وكذا قولهم " ليس لها مع الأب أمر " شامل لكل من الفردين المذكورين، لا سيما مع قوله عليه السلام في بعضها " ما لم تثب " الدال على حصر المخالفة لأمر أبيها