ومنها ما رواه الشيخان المذكوران عن زرارة (1) في الصحيح بطريق الكافي " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب " والتقريب فيه من حيث حصر نقض النكاح فيه، وهو لا يجامع الاستقلال ولا الشركة، ولو كان للبكر استقلال لما كان للأب نقضه، ولو كانت شريكة لما انحصر النقض فيه أيضا.
فإن قيل: إن الحصر هنا غير مراد، لأن الجد أيضا ينقض النكاح، ولخروج الثيب والمذكر البالغ منه أيضا، قلنا: إنهم قد صرحوا بأن العام المخصوص حجة في الباقي، فخروج الأفراد المذكورة بدليل من خارج لا ينافي حجية الخبر فيما بقي من الأفراد داخلا تحت عموم اللفظ أو إطلاقه.
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن ابن أبي يعفور (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ".
وهذه الرواية صريحة في المنع من استقلالها من حيث دلالتها على فساد النكاح بدون إذن الأب، لكنها غير صريحة في المنع من الشركة، إذ غاية ما تدل عليه أنه ليس لها الانفراد.
واعترض على هذه الرواية في المسالك من حيث السند بأن في طريقها علي بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغيره وذلك يمنع من الحكم بصحتها، ومن حيث الدلالة بأن " من " في قوله " من الأبكار " كما يمكن حملها على البيانية فتعم الصغيرة والكبيرة يمكن حملها على التبعيضية، فلا تدل على محل النزاع، لأن بعض الأبكار من الصغار لا يتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا.
وفيه أن علي بن الحكم هنا هو الكوفي الثقة بقرينة رواية أحمد بن محمد بن