المخالفة للظاهر - أن ما جعله كاشفا عن ذلك لا يكشف عنه، فإن الفرق بين عقد الولي وغيره على هذا التقدير يتحقق أيضا لأن عقد غير الوالي يتوقف على إجازة الصبي، وعقد الولي لا يتوقف على الإجازة وإنما يجوز للصبي فسخه، وأحدهما غير الآخر، والمسألة محل الاشكال، وطريق الاحتياط واضح إنتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) من أن عقد الولي لا يتوقف على الإجارة، وإنما يجوز للصبي فسخه، فيه أن الظاهر من أخبار المسألة هو أنه يتخير الصبي بعد البلوغ بين الامضاء والفسخ، فإن أمضاه وأجازه كان صحيحا لازما، وإن فسخه ولم يرض به كان باطلا، وهذا حكم العقد الفضولي، إلا أن العقد صحيح يترتب عليه أحكام الصحة، إلا أن يفسخه الصبي كما هو حكم الخيار في سائر العقود على ما ادعاه، ويشير إلى ما ذكرناه ما يأتي في صحيحة الحذاء من قوله عليه السلام " وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا "، وكذا قوله في باقي الرواية فإنه من هذا القبيل، وهو كما ترى ظاهر، بل صريح في أنه إنما يكون صحيحا لازما بالرضاء والقبول بعد البلوغ، فلو لم يرضيا وماتا قبل البلوغ بطل العقد فلا ميراث ولا مهر، ومقتضى كلامه هو الصحة وترتب أحكامها ما لم يفسخ الصبي قبل البلوغ، وحينئذ فاللازم القول بالتوارث ووجوب المهر لو ماتا قبل البلوغ لصحة العقد وعدم فسخه، والنص كما ترى على خلافه.
وبالجملة فكلامه وإن كان مما يترائى منه الصحة بحسب الظاهر إلا أنك بالنظر إلى الروايات والرجوع إليها يظهر لك صحة ما ذكرناه، نعم ما ذكره من أن المسألة محل إشكال جيد كما سيظهر لك إن شاء الله.
وما رواه الشيخ عن يزيد الكناسي (1) " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال فيه قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، فقال يا أبا خالد إن