فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ".
وهذه الرواية ظاهرة في أن المالكة أمرها هي المرفوع عنها حجر التصرف المالي بناء على أن جملة " تبيع وتشتري... إلى آخره " وقعت تفسيرا لقوله " مالكة أمرها " وحينئذ فيكون رفع الولاية عنها في النكاح يدور وجودا وعدما مدار رفع الولاية عنها في المال، وبذلك يتم الاستدلال بها هنا، إلا أن بعض المحققين من متأخري المتأخرين احتمل أن تكون جملة " تبيع وتشري... إلى آخره " خبرا ثانيا لكان، لا تفسيرا كما قيل، فعلى هذا لا يكفي ارتفاع الحجر المالي بل لا بد من مالكية الأمر الذي هو عبارة عما قدمناه من كونها ثيبا أو غير ذات أب، وهو ينتظم مع ما تقدم في أخبار القول الأول من أن البكر البالغة الرشيدة ليس لها مع أبيها أمر، فكيف تكون مالكة أمرها، وهو جمع حسن بين الأخبار، وإن كان الأول أنسب بالسياق.
وعلى تقدير تسليم أن المالكية عبارة عن ارتفاع الحجر المالي كما هو مطلوب المستدل (1)، فإنه يمكن أن يقال: إن موضوع هذا الخبر أعم من موضوع تلك الأخبار الصحيحة المتقدمة لأن موضوعه حينئذ المرأة المرتفع عنها الحجر المالي، وموضوع تلك الأخبار الصحيحة البكر التي بين أبويها.
ومقتضى القاعدة تخصيص العموم المذكور بتلك الأخبار، وحينئذ فيخص عموم هذه الرواية بما عدا البكر التي بين أبويها كالثيب والبكر التي لا أب لها، وهذا بحمد الله واضح لا سترة عليه.