وبريد بن معاوية (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز ".
واعترض على الاستدلال بهذه الرواية السيد السند في شرح النافع، وقبله جده (عطر الله مرقديهما) في المسالك بأن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بأن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع، وكذا قوله غير المولى عليها، فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية.
ثم إنه في المسالك أجاب عن ذلك، فقال: ويمكن التخلص من دعوى كون البكر مولى عليها وأن الاستدلال بها عين النزاع، بأن يقال: إن البكر الرشيدة الحرة لما كانت غير مولى عليها في المال صدوق سلب الولاية عليها في الجملة، فيصدق أن البكر الرشيدة الحرة مالكة نفسها غير سفيهة ولا مولى عليها فتدخل في الحكم، وهو جواز تزويجها... إلى آخره، وهو حسن أيضا. إنتهى.
واعترضه سبطه السيد السند في شرح النافع فقال: إنه ضعيف، لأن الولاية في المال أخص من مطلق الولاية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ثم قال ونعم ما قال: والذي يظهر لي أن المراد بالمالكة نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها، والثيب كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية أبي مريم (3) " الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بأن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت " وفي صحيحة الحلبي (3) " في الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها " وعلى هذا فلا دلالة في الرواية على المطلوب. إنتهى.