وجه الاستدلال أن يقال: أن الثيب قد ثبت بالدليل استقلالها فيجب اخراجها من الخبر، ويبقى البكر حتى يقوم الدليل على استثنائها، والمتحقق مما قدمنا من الأدلة إنما هو بقاؤها.
ومنها ما رواه في كتاب البحار عن كتاب الحسين بن سعيد عن ابن أبي يعفور (1) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل الجارية متعة؟
فقال، نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ".
ومما يؤيد ذلك جملة من الأخبار الواردة في اختلاف الأب والجد وتقديم الجد.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم (2) " عن أحدهما عليهما السلام إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها ".
وموثقة عبيد بن زرارة (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد ".
وموثقة الفضل بن عبد الملك (4) " قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى