أبوك محمد بن علي عليه السلام عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال:
أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البنات وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانك ".
وروى الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول (1) عن الصادق عليه السلام في حديث " قال: وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، ونكاح بملك اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل ".
أقول: لا منافاة بين هذا الخبر وما تقدم من الحصر في الثلاثة، فإن التحليل داخل في ملك اليمين لأنه متى أحل له جاريته فقد ملكه منها ما أحله.
وأما ما يؤيده ما ذكره الأصحاب من أن الجارية إذا اشتراها زوجها بطل العقد الأول وحل له النكاح بالملك فمنه ما رواه الكليني عن سماعة (2) في الموثق " قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه ".
وبإسناد آخر عن سماعة مثله، إلا أنه قال: " حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها، إلا أن يشتريها من جميعهم ".
ورواه الصدوق عن زرعه عن سماعة مثله، إلا أنه قال " إلا أن يشتريها جميعا " وقد تكرر في الأخبار أن بيعها طلاقها، وحينئذ فبيعها على زوجها يحصل طلاقها كما يحصل با لبيع على غيره، وأما هو فإنه ينكحها بعد الشراء بالملك حينئذ لما عرفت من حصول الطلاق بالبيع.
وأما في صورة شراء شقص منها كما تضمنه الخبر، فإنها تحرم مطلقا حتى يشتري الجميع، فيرجع إلى النكاح بالملك، وقد تقدم الكلام في نظير هذه المسألة، وهو ملك المرأة زوجها، وأنه بملكها له تحرم عليه، وينفسخ نكاحها في كتاب