(1050) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
(1051) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس ان الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك ايمانكم.
قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الأقسام الثلاثة ما روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه لان هذا داخل في جملة الملك لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.
(1052) 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما أحل له منها، (1053) 5 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن