الدعوى إذ لا مدخل للأخت في هذا الحكم بل إنما هو لتحريم الجمع، وهو مشترك، ومن كون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر على مورده. إنتهى.
أقول: قد عرفت مما سبق في الكتاب وفيما تقدم في الكتب السابقة، تكاثر الأخبار بالخروج على خلاف مقتضى قواعدهم، فلا معنى لارتكاب هذا الوجه الذي تكلفه، وقيد به الخبر من غير دلالة عليه، ولا إشارة بالكلية إليه خروجا عن مخالفة مقتضى القاعدة التي ذكرها. شعر: " ما أنت أول سار غره قمر ".
وقد قدمنا آنفا أن حكمه عليه السلام بتقديم بينة الرجل وصحة دعواه وبطلان دعوى الأخت، لعله لأمر ظهر له عليه السلام بقرائن الحال يومئذ، فإنه عليه السلام جزم وحكم بصحة دعوى الزوج، وأنه قد استحق بضع هذه المرأة، وحكم ببطلان دعوى أختها، وأنها تريد فساد النكاح فلا تصدق، إلا على أحد الوجهين المذكورين، ومن البين أن حكمه بذلك إنما يكون لأمر أوجبه عنده، دون مجرد الدعويين المذكورين، إلا أن الوجه في ذلك خفي علينا، وتطلب العلل والأسباب في أحكامهم عليهم السلام غير واجب علينا، بل الواجب التسليم لما حكموا به وإن خفي علينا وجهة وسببه، فالواجب العمل بما دل عليه الخبر، وغض الطرف عن تطلب العلة المذكورة.
وما ذكره من أن مجرد الدخول على تقديره لا يوجب سقوط حكم بينة الرجل رأسا بل غايته كونه مرجحا رد للنص الظاهر، بل الصريح في سقوط حكم بينته على التقدير المذكور، فإنه عليه السلام قال " لا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو بدخول بها " فجعل كلا من تقديم التاريخ والدخول موجبا لبطلان دعوى الزوج، وصحة دعوى الأخت.
فحكمه - بذلك في الأول لما ذكره من التعليل وتوقفه في الثاني على اليمين لما ذكره خروج عن النص.