وقد نظر بعض العلماء في أحكام تزويجه ومخالفته لغيره نظرا مع ما فيه أقرب مما ذكره المصنف، فبنى الحكم بوجوب القسمة وعدمها، على أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا أم لا؟ من حيث النظر إلى عدم انحصار أزواجه في عدد، وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وبغير ولي ولا شهود، وفي الاحرام - كما نقل - أنه نكح ميمونة محرما، وهذا يدل على الأول فلا يجب عليه القسمة، وإن كان نكاحه على حقيقته وجبت، والحق الرجوع في مثل ذلك إلى النص، وترك ما هو عين النزاع، أو مصادرة على المطلوب.
والذي يستفاد من ظاهر الآية عدم وجوب القسمة عليه مطلقا، وفعله له جاز كونه بطريق التفضل والانصاف وجبر القلوب، كما قال الله تعالى (1) " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن " والله أعلم. إنتهى كلامه، وعلت في الخلد أقدامه.
وهو جيد نفيس، إلا أن ما نقله عن بعض العلماء، الظاهر كونه من علماء العامة، كما يشعر به عد النكاح بغير ولي ولا شهود من المخالفات، وكيف كان فهو خيال ضعيف، وإن اعتمد عليه في الدلالة لما صار إليه.
بقي الكلام في قوله: والذي يستفاد من ظاهر الآية عدم وجوب القسمة عليه مطلقا، وظاهره ترجيح القول الثاني من الأقوال الثلاثة المتقدمة.
وفيه أنه جيد، بناء على التقريب الذي قدمناه ذكره في معنى الآية المتضمنة للتخيير بين الارجاء والإيواء، إلا أن ظاهر الروايات التي قدمنا ذكرها أن الارجاء والإيواء إنما هو بمعنى الطلاق، وعدم النكاح بالكلية، وإخراجها عن الزوجية، والامساك بالعقد السابق، ونكاحها وجعلها زوجة كما كانت.
قال الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره (2): ثم أنزل الله تعالى