وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان يقسم لهن على السواء لا يفضل بعضهن على بعض عن ابن رزين. إنتهى.
وبالجملة فإن ظاهر الآية بالتقريب الذي ذكره هو عدم وجوب القسم عليه، إلا أنه تعددت الرواية عن الصادق عليه السلام (1) بأنه قال في تفسير هذه الآية: " من آوى فقد نكح، ومن أرجى فلم ينكح ".
وفي رواية أخرى: ومن أرجى فقد طلق، وفي كتاب مجمع البيان (2) " قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: من أرجى لم ينكح، ومن آوى فقد نكح ".
وأنت خبير بأن ظاهر هذا الكلام أن الارجاء عبارة عن الطلاق وعدم النكاح بالكلية، وأن الإيواء هو إبقاءها على نكاحها وإمساكها، وعلى هذا فلا تعلق لذلك بالقسم، كما يظهر من لفظ الآية.
ومن الظاهر أنه صلى الله عليه وآله لم يفارق أحدا منهن بعد نزول هذه الآية بأن طلقها ولم ينكحها، وإن جعل له ذلك، لأنه صلى الله عليه وآله قد مات عن التسع وهن أزواجه، وحينئذ فإنه لم يحصل ذلك، وإن رخص له فيه.
والمحقق في الشرايع طعن في دلالة الآية المذكورة على ما قلناه، قال: لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن يكون المشية في الإرجاء متعلقة بالواهبات، وحاصله أنه كما يحتمل أن يكون المشية في الإرجاء والإيواء متعلقة بجميع نسائه، يحتمل أن يكون المشية والارجاء متعلقة بالواهبات أنفسهن، فلا دلالة لها على التخيير مطلقا.
وما ذهب إليه المحقق المذكور يكون قولا ثالثا: وهو التفصيل بين من تزوجهن بالعقد فتجب القسمة لهن، ومن تزوجهن بالهبة فلا تجب.