وقد فسر الاستعفاف في الأخبار بلبس الجلابيت، فظاهر هذا الخبر تفسيره بالتزويج، وهو بمراحل من البعد عن سياق الآية.
وما رواه في الكافي عن روح بن عبد الرحيم (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
قول الله عز وجل (2) " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما ".
وما رواه في الفقيه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير (3) في الصحيح " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما ".
أقول: يجب حمله على ما إذا كان قادرا على النفقة متمكنا منها، لما يدل عليه الخبر الآتي:
وروى في التهذيب عن السكوني (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا، فأبى علي عليه السلام أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا ".
وروى في الكافي عن جميل (5) بن دراج (6) في الصحيح أو الحسن " قال: لا يجبر