إلى أن يعلم المزيل. إنتهى وهو جيد، وأنت خبير بأن الأصحاب لم ينقلوا هنا شيئا من الروايات المتعلقة بهذه المسألة، مع أن الروايات موجودة في كتب الأخبار المتداولة بينهم.
والذي حضرني من ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن إسحاق بن عمار (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم، فقال حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ [ه] " كذا في الكافي وفي التهذيب " ولكن كل ما أعطوك منه [فخذ] ".
وما رواه في التهذيب عن وهب (2) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " قال: قال علي عليه السلام:
لا بأس بنثر الجوز والسكر "، وفي التهذيبين " أن جواز النثر لا ينافي عدم جواز أخذ المنثور ونهبه " فلا ينافي الخبر المتقدم.
وما رواه في الكافي والفقيه عن علي بن جعفر (3) في الصحيح عن أخيه أبي الحسن عليه السلام " قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه [ما] يحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب ".
وفي رواية الصدوق: " يكره أكل كل ما ينتهب "، ورواه علي بن جعفر في كتابه أنه " قال: يكره أكل النهب ".
أقول: والكراهية هنا بمعنى التحريم، كما هو شايع ذايع في الأخبار، ولما كانت العادة في النثار في الأعراس هو رميه ونثره في المجالس، وأن من عادتهم أنهم كانوا ينتهبونه، كما يشير إليه قوله في صحيحة علي بن جعفر " يكره أكل ما انتهب " بعد السؤال عن النثار، وهكذا يشير إليه الحديث النبوي المتقدم وقوله فيه