الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله ان يؤدى الامام الأمانة إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه (1).
320 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قوله عز وجل: (ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال، هم الأئمة يؤدى الامام إلى الامام من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.
321 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: أمر الله الامام الأول ان يدفع إلى الامام الذي بعده كل شئ عنده.
322 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي كهمس قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السلام قال: وعليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له ان جعفر بن محمد يقول لك انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالزمه فان عليا عليه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدق الحديث وأداء الأمانة.
323 - محمد بن يحيى عن أبي طالب رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فان ذلك شئ اعتاده فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.
324 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله في وصيته له اعلم أن ضارب على بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.
325 - في مجمع البيان قيل في المعنى بهذه الآية أقوال، أحدها انها في كل من اؤتمن أمانة من الأمانات، أمانات الله تعالى أوامره ونواهيه، وأمانات عباده فيما