____________________
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد، فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال: " فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا " (2).
وعن سماعة، قال: سألته عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. فقال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى، وينصرف ويجعلهما تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته " (3).
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة مع خوف الفوات، من غير احتياج إلى النفل (4). وقواه في الذكرى، نظرا إلى ما فيه من تحصيل فضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، والتفاتا إلى أن العدول إلى النفل قطع للفريضة أيضا، أو مستلزم لجوازه (5). وهو حسن.
وعلى اعتبار النفل، فلو لم يحرم الإمام إلا بعد تجاوز المصلي الركعتين، فقد استقرب في التذكرة وجوب الإتمام، ثم إعادة الفريضة مع الإمام نافلة (6)، ولا بأس به.
قوله: (ولو كان إمام الأصل قطع واستأنف معه).
علله في المعتبر بما له من المزية الموجبة للاهتمام بمتابعته، ثم قال: وعندي
وعن سماعة، قال: سألته عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. فقال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى، وينصرف ويجعلهما تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته " (3).
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة مع خوف الفوات، من غير احتياج إلى النفل (4). وقواه في الذكرى، نظرا إلى ما فيه من تحصيل فضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، والتفاتا إلى أن العدول إلى النفل قطع للفريضة أيضا، أو مستلزم لجوازه (5). وهو حسن.
وعلى اعتبار النفل، فلو لم يحرم الإمام إلا بعد تجاوز المصلي الركعتين، فقد استقرب في التذكرة وجوب الإتمام، ثم إعادة الفريضة مع الإمام نافلة (6)، ولا بأس به.
قوله: (ولو كان إمام الأصل قطع واستأنف معه).
علله في المعتبر بما له من المزية الموجبة للاهتمام بمتابعته، ثم قال: وعندي