____________________
ويتوجه على الأول: أنه إنما يدل على جواز المفارقة للعذر، ولا نزاع فيه.
وعلى الثاني: أنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداءا، عدم وجوبها استدامة.
وعلى الثالث: أن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تقيد صحة الصلاة على هذا الوجه، فيجب فواتها بنية المفارقة والانفراد إلى أن يأتي بها على وجه آخر معلوم من الشرع.
وعلى الروايتين بالقول بالموجب، ومنع التعدي عن موضع النص.
احتج الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه (1): بقوله تعالى: * (لا تبطلوا أعمالكم) * (2)، وقوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (3).
وهو احتجاج ضعيف.
نعم يمكن أن يحتج له بأصالة عدم سقوط القراءة، إلا مع العلم بالمسقط، وإنما يعلم مع استمرار القدوة لا مع المفارقة، فيجب قصر الحكم عليه، إلى أن يقوم على السقوط مع المفارقة دليل يعتد به.
وتشهد له صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن إمام أحدث، فانصرف، ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: " لا صلاة لهم إلا بإمام " (4) والمسألة محل إشكال، والاحتياط يقتضي استمرار القدوة إلى انتهاء الصلاة.
وعلى الثاني: أنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداءا، عدم وجوبها استدامة.
وعلى الثالث: أن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تقيد صحة الصلاة على هذا الوجه، فيجب فواتها بنية المفارقة والانفراد إلى أن يأتي بها على وجه آخر معلوم من الشرع.
وعلى الروايتين بالقول بالموجب، ومنع التعدي عن موضع النص.
احتج الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه (1): بقوله تعالى: * (لا تبطلوا أعمالكم) * (2)، وقوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (3).
وهو احتجاج ضعيف.
نعم يمكن أن يحتج له بأصالة عدم سقوط القراءة، إلا مع العلم بالمسقط، وإنما يعلم مع استمرار القدوة لا مع المفارقة، فيجب قصر الحكم عليه، إلى أن يقوم على السقوط مع المفارقة دليل يعتد به.
وتشهد له صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن إمام أحدث، فانصرف، ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: " لا صلاة لهم إلا بإمام " (4) والمسألة محل إشكال، والاحتياط يقتضي استمرار القدوة إلى انتهاء الصلاة.