____________________
النية، كان التكبير المأتي به أولا مستحبا كما هو ظاهر.
الحالة الرابعة: أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة، وحكمه كالسابق ، فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى، وفي الاعتداد بالتكبير الوجهان، وهنا أولى بالاعتداد، لأن المزيد ليس ركنا. والوجه الاستئناف كالأول، لأن الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا.
الحالة الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقد قطع المصنف، وغيره (1) بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.
ونص المصنف في المعتبر على أنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه (2).
واستدل عليه برواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال:
" لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته " (3) وهي ضعيفة السند.
ومقتضى جواز الدخول معه في التشهد إدراك فضيلة الجماعة بذلك، لكن صرح العلامة في التذكرة بخلاف ذلك، فقال بعد حكمه بجواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة: والأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأخير، (ويحتمل الإدراك لصحيحة) (4) محمد بن مسلم، قال، قلت له: متى يكون مدرك الصلاة مع الإمام؟
الحالة الرابعة: أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة، وحكمه كالسابق ، فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى، وفي الاعتداد بالتكبير الوجهان، وهنا أولى بالاعتداد، لأن المزيد ليس ركنا. والوجه الاستئناف كالأول، لأن الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا.
الحالة الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقد قطع المصنف، وغيره (1) بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.
ونص المصنف في المعتبر على أنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه (2).
واستدل عليه برواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال:
" لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته " (3) وهي ضعيفة السند.
ومقتضى جواز الدخول معه في التشهد إدراك فضيلة الجماعة بذلك، لكن صرح العلامة في التذكرة بخلاف ذلك، فقال بعد حكمه بجواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة: والأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأخير، (ويحتمل الإدراك لصحيحة) (4) محمد بن مسلم، قال، قلت له: متى يكون مدرك الصلاة مع الإمام؟