____________________
الحالة الثانية: أن يدركه في حال ركوعه، والأصح إدراك الركعة بذلك، للأخبار الكثيرة الدالة عليه (1)، فيكبر المأموم تكبيرة للافتتاح، وأخرى مستحبة للركوع، ثم يركع. قال في المنتهى: ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا (2).
الحالة الثالثة: أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع، ولا خلاف في فوات الركعة بذلك، لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام (3) في السجدتين، وإن لم يعتد بهما.
واختلفوا في وجوب استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك، فقال الشيخ: لا يجب، لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام (3). وقطع أكثر الأصحاب بالوجوب، لأن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة، ولقوله عليه السلام في رواية معلى بن خنيس: " إذا سبقك الإمام بركعة، وأدركته وقد رفع رأسه، فاسجد معه ولا تعتد بها " (4) وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف.
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر عليه السلام (5) (6). وهو في محله، لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك.
ثم إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبيرة الإحرام، ووجب إيقاع النية قبلها. وإن قلنا بوجوب استئناف
الحالة الثالثة: أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع، ولا خلاف في فوات الركعة بذلك، لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام (3) في السجدتين، وإن لم يعتد بهما.
واختلفوا في وجوب استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك، فقال الشيخ: لا يجب، لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام (3). وقطع أكثر الأصحاب بالوجوب، لأن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة، ولقوله عليه السلام في رواية معلى بن خنيس: " إذا سبقك الإمام بركعة، وأدركته وقد رفع رأسه، فاسجد معه ولا تعتد بها " (4) وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف.
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر عليه السلام (5) (6). وهو في محله، لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك.
ثم إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبيرة الإحرام، ووجب إيقاع النية قبلها. وإن قلنا بوجوب استئناف