____________________
فيه، للتأسي، وعموم قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (1).
ومن العذر ائتمام المسبوق، حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد الإمام، فإنه يفارقه ويتشهد، ثم يلحقه.
وأما أنه يجوز للمأموم الانفراد عن الإمام، ومفارقته في أثناء الصلاة، فهو المعروف من مذهب الإصحاب، ونقل فيه العلامة في النهاية الاجماع (2).
وقال الشيخ في المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (3).
احتج القائلون بجواز المفارقة (4)، بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة، ثم خرجت من صلاته، وأتمت منفردة. وبأن الجماعة ليست واجبة ابتداءا، فكذا استدامة. وبأن الائتمام إنما يفيد الفضيلة فتبطل بفواته دون الصحة.
وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، فيطول في التشهد، فيأخذه البول، أو يخاف على شئ أن يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف، ويدع الإمام " (5).
وفي الصحيح عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي خلف إمام، فيسلم قبل الإمام، قال: " ليس بذلك بأس " (6).
ومن العذر ائتمام المسبوق، حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد الإمام، فإنه يفارقه ويتشهد، ثم يلحقه.
وأما أنه يجوز للمأموم الانفراد عن الإمام، ومفارقته في أثناء الصلاة، فهو المعروف من مذهب الإصحاب، ونقل فيه العلامة في النهاية الاجماع (2).
وقال الشيخ في المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (3).
احتج القائلون بجواز المفارقة (4)، بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة، ثم خرجت من صلاته، وأتمت منفردة. وبأن الجماعة ليست واجبة ابتداءا، فكذا استدامة. وبأن الائتمام إنما يفيد الفضيلة فتبطل بفواته دون الصحة.
وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، فيطول في التشهد، فيأخذه البول، أو يخاف على شئ أن يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف، ويدع الإمام " (5).
وفي الصحيح عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي خلف إمام، فيسلم قبل الإمام، قال: " ليس بذلك بأس " (6).