____________________
وأنها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف، ويؤكد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه في كتابه مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها، ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام " (1).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال: " نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك " (2) لأن المتبادر من التظليل ما هو المتعارف منه وهو ما كان على وجه التسقيف، ولو كانت مطلقة لوجب حملها على هذا المعنى.
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بعد أن ذكر كراهة التظليل: وقد سلف أن النبي صلى الله عليه وآله ظلل مسجده، ولعل المراد به تظليل جميع المسجد، أو تظليل خاص، أو في بعض البلاد، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر (3).
وأقول: إنا قد بينا أن المكروه التظليل بالتسقيف خاصة، وأن الكراهة لا تزول بالحاجة إلى ذلك، ولعل الوجه فيه أن هذا القدر من التظليل يدفع أذى الحرارة والبرودة.
ومع المطر لا يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال: " نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك " (2) لأن المتبادر من التظليل ما هو المتعارف منه وهو ما كان على وجه التسقيف، ولو كانت مطلقة لوجب حملها على هذا المعنى.
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بعد أن ذكر كراهة التظليل: وقد سلف أن النبي صلى الله عليه وآله ظلل مسجده، ولعل المراد به تظليل جميع المسجد، أو تظليل خاص، أو في بعض البلاد، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر (3).
وأقول: إنا قد بينا أن المكروه التظليل بالتسقيف خاصة، وأن الكراهة لا تزول بالحاجة إلى ذلك، ولعل الوجه فيه أن هذا القدر من التظليل يدفع أذى الحرارة والبرودة.
ومع المطر لا يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق