____________________
الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: " يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت ا لثالثة للإمام وهي له الثانية، فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق الإمام " قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: " اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، فلا تجعل أول صلاتك آخرها " (1).
ومقتضى الروايتين أن المأموم يقرأ خلف الإمام (إذا أدركه) (2) في الركعتين الأخيرتين، وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك.
وقال العلامة رحمه الله في المنتهى: الأقرب عندي أن القراءة مستحبة، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب، لئلا تخلو الصلاة عن قراءة، إذا هو مخير في التسبيح في الأخيرتين، وليس بشئ. فإن احتج بحديث زرارة، وعبد الرحمن، حملنا الأمر فيهما على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم (3).
هذا كلامه رحمه الله، ولا يخلو من نظر، لأن ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين، لوجوب حمل الإطلاق عليهما، وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب، لأن النهي في الرواية الأولى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا، وكذا الأمر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب، ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو المناهي على التحريم، مع أن مقتضى الرواية الأولى كون القراءة في النفس، وهو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بهما، وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب.
ومقتضى الروايتين أن المأموم يقرأ خلف الإمام (إذا أدركه) (2) في الركعتين الأخيرتين، وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك.
وقال العلامة رحمه الله في المنتهى: الأقرب عندي أن القراءة مستحبة، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب، لئلا تخلو الصلاة عن قراءة، إذا هو مخير في التسبيح في الأخيرتين، وليس بشئ. فإن احتج بحديث زرارة، وعبد الرحمن، حملنا الأمر فيهما على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم (3).
هذا كلامه رحمه الله، ولا يخلو من نظر، لأن ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين، لوجوب حمل الإطلاق عليهما، وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب، لأن النهي في الرواية الأولى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا، وكذا الأمر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب، ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو المناهي على التحريم، مع أن مقتضى الرواية الأولى كون القراءة في النفس، وهو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بهما، وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب.