____________________
وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال، ونطالب المانعين بالعلة، فإن احتجوا بما رواه أبو الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: " الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه " (1) فالجواب من وجهين: أحدهما الطعن في سند الرواية فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال. والثاني: أن نسلم الخبر ونقول بموجبه فإنه تضمن ما يدل على إهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع معلقا على الغلفة، فإن ادعى مدع الاجماع فذاك يلزم من علمه ونحن لا نعلم ما ادعاه (2). هذا كلامه - رحمه الله - وهو في غاية الجودة.
واعلم أن المنع من إمامة الأغلف مع القدرة على الاختتان لا يقتضي بطلان صلاته، لعدم توجه النهي إلى حقيقة العبادة، إلا أن نقول باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن الضد الخاص، وجزم الشارح بالبطلان (3)، ولم نقف على مأخذه.
قوله: (وإمامة من يكرهه المأموم).
لقوله عليه السلام: " ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة " أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون (4). واستقرب العلامة في التذكرة أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، ويكون الإثم على من كرهه. وهو حسن (5).
واعلم أن المنع من إمامة الأغلف مع القدرة على الاختتان لا يقتضي بطلان صلاته، لعدم توجه النهي إلى حقيقة العبادة، إلا أن نقول باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن الضد الخاص، وجزم الشارح بالبطلان (3)، ولم نقف على مأخذه.
قوله: (وإمامة من يكرهه المأموم).
لقوله عليه السلام: " ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة " أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون (4). واستقرب العلامة في التذكرة أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، ويكون الإثم على من كرهه. وهو حسن (5).