____________________
عمران الحلبي، قال، قلت: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا، قال: " فليركع " (1).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " قلت: فرجل نهض من سجوده، فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " (2).
ولنا على وجوب الاستمرار إذا عرض الشك في الفعل بعد تجاوز محله:
روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أشك وأنا ساجد فلا أدري أركعت أم لا، قال: " امض " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: " يمضي في صلاته " (4).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال: " قد ركع " (5).
وصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام
وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " قلت: فرجل نهض من سجوده، فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " (2).
ولنا على وجوب الاستمرار إذا عرض الشك في الفعل بعد تجاوز محله:
روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أشك وأنا ساجد فلا أدري أركعت أم لا، قال: " امض " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: " يمضي في صلاته " (4).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال: " قد ركع " (5).
وصحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام