____________________
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال العلامة في المنتهى، والشهيد في الذكرى: إنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه، فإنه قال لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل (1).
احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال:
" يعيد " (2).
وفي الصحيح، عن الفضل بن عبد الملك قال، قال لي: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " (3).
وفي الصحيح عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين، قال: " يعيد " (4). وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة.
وفي مقابلها أخبار أخر دالة بظاهرها على البناء على الأقل، كرواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: " يتم " (5).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: في
احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال:
" يعيد " (2).
وفي الصحيح، عن الفضل بن عبد الملك قال، قال لي: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " (3).
وفي الصحيح عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين، قال: " يعيد " (4). وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة.
وفي مقابلها أخبار أخر دالة بظاهرها على البناء على الأقل، كرواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: " يتم " (5).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: في