بالأصل، وقال الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف: ويكبر عند الرفع من السجود وربما كان المعتمد ما رواه زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ا ذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك) (١).
وما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حتى [حين] يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه) (٢) ورواه البزنطي في جامعه، ولا يشترط استقبال القبلة تمسكا " بإطلاق الأمر، ولو فاتت قال في المبسوط: يقضي العزائم وجوبا " وفي الندب هو بالخيار، وقال في الخلاف:
من تعلقت ذمته بفرض أو سنة فلا يبرء إلا بقضائه ولعل الوجه أن يقال بالأداء لعدم التوقيت فيكون مما حرمنا له على التسمية.
المقصد الثاني [في بقية الصلوات] وهي: واجبة، ومندوبة، فالواجبات منها: الجمعة وهي ركعتان تسقط معها الظهر، وعلى هذا إجماع العلماء كافة ويدل على الوجوب قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (3) وقول النبي صلى الله عليه وآله الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة) (4) وقول الصادق عليه السلام (إن الله فرض في كل أسبوع خمسا " وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي) (5).