____________________
الجمعة كما تقدم، فلا يحرم السفر لانتفاء المقتضي. وأما بطلان اللازم فظاهر.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بفحوى قوله تعالى: * (وذروا البيع) * (1) إذ الظاهر أن النهي عن البيع إنما وقع لمنافاته السعي إلى الجمعة، كما يشعر به التعليل المستفاد من قوله عز وجل: * (ذلكم خير لكم) * فيكون السفر المنافي كذلك. ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " (2) وإذا حرم السفر بعد الفجر في العيد حرم بعد الزوال في الجمعة بطريق أولى، لأن الجمعة آكد من العيد.
قال جدي - قدس سره - في روض الجنان: ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات، قاله الأصحاب، وهو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب من تعليم ونحوه، أو يحصل في حالة الإقامة أكثر من حالة السفر، لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها ورجاء حصول جمعة أخرى أو لا معه واستلزام الحرج وكون أكثر المكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم أو يفوت أغراضهم التي بها نظام النوع غير ضائر، والاستبعاد غير مسموع (3).
واعترضه شيخنا المحقق - أطال الله بقاءه - بأن هذا كله مبني على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، وهو لا يقول به بل يقول ببطلانه.
ثم أجاب عن هذا الاقتضاء - مع تسليم تلك المقدمة - بمنع منافاة السفر غالبا للتعلم، إذ التعلم في السفر متيسر غالبا، بل ربما كان أيسر من الحضر،
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بفحوى قوله تعالى: * (وذروا البيع) * (1) إذ الظاهر أن النهي عن البيع إنما وقع لمنافاته السعي إلى الجمعة، كما يشعر به التعليل المستفاد من قوله عز وجل: * (ذلكم خير لكم) * فيكون السفر المنافي كذلك. ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " (2) وإذا حرم السفر بعد الفجر في العيد حرم بعد الزوال في الجمعة بطريق أولى، لأن الجمعة آكد من العيد.
قال جدي - قدس سره - في روض الجنان: ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات، قاله الأصحاب، وهو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب من تعليم ونحوه، أو يحصل في حالة الإقامة أكثر من حالة السفر، لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها ورجاء حصول جمعة أخرى أو لا معه واستلزام الحرج وكون أكثر المكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم أو يفوت أغراضهم التي بها نظام النوع غير ضائر، والاستبعاد غير مسموع (3).
واعترضه شيخنا المحقق - أطال الله بقاءه - بأن هذا كله مبني على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، وهو لا يقول به بل يقول ببطلانه.
ثم أجاب عن هذا الاقتضاء - مع تسليم تلك المقدمة - بمنع منافاة السفر غالبا للتعلم، إذ التعلم في السفر متيسر غالبا، بل ربما كان أيسر من الحضر،