____________________
الأول: إن من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في المنتهى:
لا خلاف في أن العبد والمسافر إذا صليا الجمعة أجزأتهما عن الظهر، وحكى نحو ذلك في البعيد (1). وقال في التذكرة: لو حضر المريض والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت بهم إجماعا (2). وقال في النهاية: من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعته وأجزأته، لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم، فلأن تجزي أصحاب العذر أولى (3).
ويمكن المناقشة في هذه الأولوية، أما أولا، فلعدم ظهور علة الحكم في الأصل التي هي مناط هذا الاستدلال.
وأما ثانيا، فللأخبار المستفيضة المتضمنة لسقوط الجمعة عن التسعة أو الخمسة (4)، فلا يكون الآتي بها من هذه الأصناف آتيا بما هو فرضه. إلا أن يقال: إن الساقط عنهم: السعي إليها خاصة، فإذا أتوا به توجه إليهم الخطاب بفعلها، بدليل أن من جملة التسعة من كان على رأس فرسخين، ولا خلاف في وجوب الجمعة عليه مع الحضور (ويشهد له ما رواه الشيخ عن) (5) حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، قال: " إن الله عز وجل فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم "
لا خلاف في أن العبد والمسافر إذا صليا الجمعة أجزأتهما عن الظهر، وحكى نحو ذلك في البعيد (1). وقال في التذكرة: لو حضر المريض والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت بهم إجماعا (2). وقال في النهاية: من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعته وأجزأته، لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم، فلأن تجزي أصحاب العذر أولى (3).
ويمكن المناقشة في هذه الأولوية، أما أولا، فلعدم ظهور علة الحكم في الأصل التي هي مناط هذا الاستدلال.
وأما ثانيا، فللأخبار المستفيضة المتضمنة لسقوط الجمعة عن التسعة أو الخمسة (4)، فلا يكون الآتي بها من هذه الأصناف آتيا بما هو فرضه. إلا أن يقال: إن الساقط عنهم: السعي إليها خاصة، فإذا أتوا به توجه إليهم الخطاب بفعلها، بدليل أن من جملة التسعة من كان على رأس فرسخين، ولا خلاف في وجوب الجمعة عليه مع الحضور (ويشهد له ما رواه الشيخ عن) (5) حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، قال: " إن الله عز وجل فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم "