____________________
وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا، لأصالة عدم سقوط التكليف بالقراءة بفعل الصبي، ولأن غير المكلف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمحرم فلا يتحقق الامتثال. ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه قال: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم " (1).
الثاني: العقل، فلا تنعقد أمامة المجنون، لعدم الاعتداد بفعله. ولو كان يعتوره أدوارا فالأقرب كراهة إمامته وقت إفاقته. وهو اختيار العلامة في باب الجماعة من التذكرة (2)، لنفرة النفس منه الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة. وقطع في باب الجمعة من التذكرة بالمنع من إمامته، لأنه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة، ولجواز احتلامه في جنته بغير شعوره (3).
والجواب أن تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية، والتكليف يتبع العلم.
الثالث: الإيمان، والمراد به هنا: الإقرار بالأصول الخمسة على وجه يعد إماميا. ولا خلاف في اعتبار ذلك، لعموم الأدلة الدالة على بطلان عبادة المخالف (4)، وخصوص صحيحة أبي عبد الله البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أتجزي - جعلت فداك - الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهم؟ فأجاب: " لا تصل وراءه " (5).
الثاني: العقل، فلا تنعقد أمامة المجنون، لعدم الاعتداد بفعله. ولو كان يعتوره أدوارا فالأقرب كراهة إمامته وقت إفاقته. وهو اختيار العلامة في باب الجماعة من التذكرة (2)، لنفرة النفس منه الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة. وقطع في باب الجمعة من التذكرة بالمنع من إمامته، لأنه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة، ولجواز احتلامه في جنته بغير شعوره (3).
والجواب أن تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية، والتكليف يتبع العلم.
الثالث: الإيمان، والمراد به هنا: الإقرار بالأصول الخمسة على وجه يعد إماميا. ولا خلاف في اعتبار ذلك، لعموم الأدلة الدالة على بطلان عبادة المخالف (4)، وخصوص صحيحة أبي عبد الله البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أتجزي - جعلت فداك - الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهم؟ فأجاب: " لا تصل وراءه " (5).