____________________
ويستفاد من هذه الرواية أنه يقدح في العدالة فعل الكبيرة التي أوعد الله تعالى عليها النار، وأنه يكفي في الحكم بها أن يظهر من حال المكلف كونه ساترا لعيوبه ملازما لجماعة المسلمين.
وقريب منها في الدلالة ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: " من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " (1).
دلت الرواية على أن من عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته، ويلزم من قبول شهادته ثبوت عدالته، إذ لا خلاف في اعتبار عدالة الشاهد وإن وقع الخلاف فيما تتحقق به العدالة.
وأوضح منها دلالة ما رواه الشيخ في الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال له: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال: " يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله في كتابه " ثم قال عليه السلام في آخر الرواية: " من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير " (2).
وهذه الروايات (3) مع اعتبار سندها مطابقة لمقتضى العرف، بل لو نوقش في ثبوت المعنى الشرعي للعدل لوجب المصير إلى المعنى العرفي، (وهو) (4) أقرب إلى ما تضمنته هذه الروايات من التعريف المتقدم. والله تعالى أعلم.
الخامس: طهارة المولد، وهو أن لا يعلم كونه ولد زنا. واشتراط ذلك مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ويدل عليه حسنة زرارة، عن أبي جعفر
وقريب منها في الدلالة ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: " من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " (1).
دلت الرواية على أن من عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته، ويلزم من قبول شهادته ثبوت عدالته، إذ لا خلاف في اعتبار عدالة الشاهد وإن وقع الخلاف فيما تتحقق به العدالة.
وأوضح منها دلالة ما رواه الشيخ في الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال له: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال: " يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله في كتابه " ثم قال عليه السلام في آخر الرواية: " من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير " (2).
وهذه الروايات (3) مع اعتبار سندها مطابقة لمقتضى العرف، بل لو نوقش في ثبوت المعنى الشرعي للعدل لوجب المصير إلى المعنى العرفي، (وهو) (4) أقرب إلى ما تضمنته هذه الروايات من التعريف المتقدم. والله تعالى أعلم.
الخامس: طهارة المولد، وهو أن لا يعلم كونه ولد زنا. واشتراط ذلك مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ويدل عليه حسنة زرارة، عن أبي جعفر