____________________
العبادات إنما تستفاد من التوقيف. وقد روي أن أول من فعل ذلك عثمان (1)، قال الشافعي: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلي (2).
وقال عطاء: أول من فعل ذلك معاوية (3).
واستدلوا عليه أيضا بما رواه حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (4).
قيل: وإنما سمي ثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث (5).
وردها المصنف - رحمه الله - في المعتبر بضعف الراوي (6):
قال في الذكرى: ولا حاجة إلى الطعن في السند مع قبول الرواية التأويل، وتلقي الأصحاب لها بالقبول، بل الحق أن لفظ البدعة ليس بصريح في التحريم، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله ثم تجدد بعده، وهو ينقسم إلى محرم ومكروه (7).
وفيه نظر، فإن البدعة من العبادة لا تكون إلا محرمة. وقد روى زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح، عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا:
" ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " (8).
وقال عطاء: أول من فعل ذلك معاوية (3).
واستدلوا عليه أيضا بما رواه حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " (4).
قيل: وإنما سمي ثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث (5).
وردها المصنف - رحمه الله - في المعتبر بضعف الراوي (6):
قال في الذكرى: ولا حاجة إلى الطعن في السند مع قبول الرواية التأويل، وتلقي الأصحاب لها بالقبول، بل الحق أن لفظ البدعة ليس بصريح في التحريم، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله ثم تجدد بعده، وهو ينقسم إلى محرم ومكروه (7).
وفيه نظر، فإن البدعة من العبادة لا تكون إلا محرمة. وقد روى زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح، عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا:
" ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " (8).