الصلاة، ولا بأس أن يتكلم بعد فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين الأخيرتين، لكنه ضعيف.
الثالثة: الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا "، وإقامة فالزيادة ثالث على ترتيب الاتفاق، وسميناه ثانيا " لأنه يقع عقيب الأذان الأول وما بعده يكون إقامة والتفاوت لفظي، فمن قال بدعة.
احتج برواية حفص بن غياث عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (١) لكن حفص المذكور ضعيف، وتكرير الأذان غير محرم، لأنه ذكر يتضمن التعظيم للرب، لكن من حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية، وبه قال الشيخ في المبسوط، وقيل أول من فعل ذلك عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية، قال الشافعي: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلي.
الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، قال في الخلاف: إذا جلس على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزول قبل الأذان، وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس.
لنا قوله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (2) فينتفي النهي قبل النداء ولأن البيع محلل بالإطلاق، فينتفي في موضع الإجماع فيبقى التحليل قبله، وأما الكراهية فللتخلص من الخلاف، ولو باع هل ينعقد؟ فيه قولان قال في الخلاف: لا، وبه قال مالك وأحمد، لأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي، وقال في المبسوط: الظاهر من المذهب أنه لا ينعقد لأنه منهي عنه.