____________________
الثاني: لا فرق في وجوب الإتمام بينة الإقامة بين أن يقع في بلد أو قرية أو بادية، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره، للعموم.
الثالث: قال في المنتهى: لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قربة إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره، لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه، فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل (1). وهو حسن.
الرابع: قد عرفت أن نية الإقامة تقطع السفر المتقدم، وعلى هذا فيفتقر المكلف في عوده إلى التقصير بعد الصلاة على التمام إلى قصد مسافة جديدة يشرع فيها القصر. ولو رجع إلى موضع الإقامة بعد إنشاء السفر والوصول إلى محل التخرص لطلب حاجة أو أخذ شئ لم يتم فيه مع عدم عدوله عن السفر، بخلاف ما لو رجع إلى بلده لذلك. ولو بدا له عن السفر أتم في الموضعين.
الخامس: إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه، ففي انقطاع السفر بما ينقطع بالوصول إلى بلده من مشاهدة الجدار أو سماع الأذان وجهان، أظهرهما البقاء على القصر إلى أن يصل إلى البلد وينوي المقام فيها، لأنه الآن مسافر، فيتعلق به حكمه إلى أن يحصل ما يقتضي الإتمام.
ولو خرج من موضع الإقامة إلى مسافة، ففي ترخصه بمجرد الخروج، أو بخفاء الجدار أو الأذان الوجهان. والمتجه هنا اعتبار الوصول إلى محل الترخص، لأن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام فقال له: رجل يريد السفر فيخرج، متى يقصر؟ فقال: " إذا خرج من البيوت " (2) وهو يتناول من خرج من موضع الإقامة كما يتناول من خرج من بلده.
الثالث: قال في المنتهى: لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قربة إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره، لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه، فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل (1). وهو حسن.
الرابع: قد عرفت أن نية الإقامة تقطع السفر المتقدم، وعلى هذا فيفتقر المكلف في عوده إلى التقصير بعد الصلاة على التمام إلى قصد مسافة جديدة يشرع فيها القصر. ولو رجع إلى موضع الإقامة بعد إنشاء السفر والوصول إلى محل التخرص لطلب حاجة أو أخذ شئ لم يتم فيه مع عدم عدوله عن السفر، بخلاف ما لو رجع إلى بلده لذلك. ولو بدا له عن السفر أتم في الموضعين.
الخامس: إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه، ففي انقطاع السفر بما ينقطع بالوصول إلى بلده من مشاهدة الجدار أو سماع الأذان وجهان، أظهرهما البقاء على القصر إلى أن يصل إلى البلد وينوي المقام فيها، لأنه الآن مسافر، فيتعلق به حكمه إلى أن يحصل ما يقتضي الإتمام.
ولو خرج من موضع الإقامة إلى مسافة، ففي ترخصه بمجرد الخروج، أو بخفاء الجدار أو الأذان الوجهان. والمتجه هنا اعتبار الوصول إلى محل الترخص، لأن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام فقال له: رجل يريد السفر فيخرج، متى يقصر؟ فقال: " إذا خرج من البيوت " (2) وهو يتناول من خرج من موضع الإقامة كما يتناول من خرج من بلده.