____________________
حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة " (1).
والحكم بالإتمام مع الرجوع وقع في النص معلقا على من صلى فرضا تماما بعد نية الإقامة، فلا تكفي النافلة قطعا.
ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا فالأظهر الرجوع إلى التقصير، لانتفاء الشرط. وقال في التذكرة: يبقى على التمام لاستقرار الفائت في الذمة (2). وهو ضعيف.
وألحق العلامة في جملة من كتبه بالصلاة الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر، لوجود أثر النية (3). وقواه جدي - قدس سره - في روض الجنان، لكنه قيده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النية، واحتج عليه بأنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم. لا سبيل إلى الأول، للأخبار الصحيحة المتضمنة لوجوب المضي في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد، فيتعين الثاني.
وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا. لا سبيل إلى الأول، لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة، وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثني من الصوم المنذور - على وجه - وما ماثله، وليس هذا منه. فيثبت الآخر وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة، بل حقه أن يحقق عدمها وقد عرفت عدم تأثيره
والحكم بالإتمام مع الرجوع وقع في النص معلقا على من صلى فرضا تماما بعد نية الإقامة، فلا تكفي النافلة قطعا.
ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا فالأظهر الرجوع إلى التقصير، لانتفاء الشرط. وقال في التذكرة: يبقى على التمام لاستقرار الفائت في الذمة (2). وهو ضعيف.
وألحق العلامة في جملة من كتبه بالصلاة الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر، لوجود أثر النية (3). وقواه جدي - قدس سره - في روض الجنان، لكنه قيده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النية، واحتج عليه بأنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم. لا سبيل إلى الأول، للأخبار الصحيحة المتضمنة لوجوب المضي في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد، فيتعين الثاني.
وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا. لا سبيل إلى الأول، لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة، وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثني من الصوم المنذور - على وجه - وما ماثله، وليس هذا منه. فيثبت الآخر وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة، بل حقه أن يحقق عدمها وقد عرفت عدم تأثيره