____________________
وقال ابن بابويه: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما (1).
وقال السيد المرتضى في الجمل: لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام (2). وهذه العبارة تعطي (3) منع التقصير، والمعتمد الأول.
لنا على التخير في الحرمين: أن فيه جمعا بين ما دل على وجوب الإتمام مطلقا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة، قال: " أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة " (4).
وصحيحة علي بن مهزيار: إنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن ذلك، فكتب بخطه: " قد علمت - يرحمك الله - فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر، وتكثر فيهما من الصلاة: فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا، فقال: " نعم " فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: " مكة والمدينة " (5).
وبين ما دل على وجوب التقصير كذلك، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال: تقصر ما لم تعزم على مقام عشرة " (6).
وقال السيد المرتضى في الجمل: لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام (2). وهذه العبارة تعطي (3) منع التقصير، والمعتمد الأول.
لنا على التخير في الحرمين: أن فيه جمعا بين ما دل على وجوب الإتمام مطلقا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة، قال: " أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة " (4).
وصحيحة علي بن مهزيار: إنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن ذلك، فكتب بخطه: " قد علمت - يرحمك الله - فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر، وتكثر فيهما من الصلاة: فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا، فقال: " نعم " فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: " مكة والمدينة " (5).
وبين ما دل على وجوب التقصير كذلك، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال: تقصر ما لم تعزم على مقام عشرة " (6).