____________________
قوله: (ودونها يقصر).
هذا قول معظم الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم (2). وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " (2).
ونقل عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية إقامة خمسة أيام (3).
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي أيوب، قال: سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام - وأنا أسمع - عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: " فليتم الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما، ثم ليتم وإن أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم:
بلغني أنك قلت خمسا، قال: " قد قلت ذلك " قال أبو أيوب: فقلت أنا:
جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام؟ قال: " لا " (4).
وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا، لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق، وهو الإتمام مع إقامة العشرة.
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة. وهو حمل بعيد (5). وكيف كان، فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الاجماع والأخبار الكثيرة.
هذا قول معظم الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم (2). وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " (2).
ونقل عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية إقامة خمسة أيام (3).
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي أيوب، قال: سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام - وأنا أسمع - عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: " فليتم الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما، ثم ليتم وإن أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم:
بلغني أنك قلت خمسا، قال: " قد قلت ذلك " قال أبو أيوب: فقلت أنا:
جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام؟ قال: " لا " (4).
وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا، لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق، وهو الإتمام مع إقامة العشرة.
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة. وهو حمل بعيد (5). وكيف كان، فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الاجماع والأخبار الكثيرة.