____________________
في بلدهم عشرة أيام (1). وهذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر " (2).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول، ومع ذلك فهي متروكة الظاهر لتضمنها الاكتفاء في التقصير نهارا بإقامة ما دون الخمسة، قاصرة الدلالة إذ مقتضاها اعتبار إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه، وهو غير صريح في كون المراد به المنزل. لكن الصدوق - رحمه الله - أورد هذه الرواية في كتابه بطريق صحيح ومتنها مغاير لما في التهذيب فإنه قال:
" المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر " (3).
ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه ولا أعلم بذلك قائلا، ومع ذلك فالطعن فيها باشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من الاكتفاء في التقصير نهارا بإقامة ما دون الخمسة باق بحاله.
والمسألة محل إشكال إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة أيام في البلد قاطعة لكثرة السفر وموجبة للقصر.
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول، ومع ذلك فهي متروكة الظاهر لتضمنها الاكتفاء في التقصير نهارا بإقامة ما دون الخمسة، قاصرة الدلالة إذ مقتضاها اعتبار إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه، وهو غير صريح في كون المراد به المنزل. لكن الصدوق - رحمه الله - أورد هذه الرواية في كتابه بطريق صحيح ومتنها مغاير لما في التهذيب فإنه قال:
" المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر " (3).
ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه ولا أعلم بذلك قائلا، ومع ذلك فالطعن فيها باشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من الاكتفاء في التقصير نهارا بإقامة ما دون الخمسة باق بحاله.
والمسألة محل إشكال إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة أيام في البلد قاطعة لكثرة السفر وموجبة للقصر.