____________________
قال، سمعته يقول: " إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه جاهلا فليس عليه شئ " (1) وهما نص في المطلوب.
وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم لا؟ الأظهر اشتراطه، لأنه المتبادر من النص، وبه قطع الشهيد في البيان (2)، وجدي - قدس سره - في جملة من كتبه (3)، وقال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك: وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة، لا حقيقة له، ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين نعتبر فتواهم، فيجب الحكم بإطراحه، حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية، فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها تبطلها (4). انتهى كلامه رحمه الله.
وهو جيد، لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف، فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا.
وينبغي التنبيه لأمور.
الأول: إنما يجب الإتمام بنية إقامة عشرة أيام تامة، فلو نقصت - ولو قليلا - بقي التقصير. وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان، وأظهرهما العدم، لأن نصف اليومين لا يسمى يوما، فلا تتحقق إقامة العشرة التامة بذلك. وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة، والحكم في الجميع واحد.
وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم لا؟ الأظهر اشتراطه، لأنه المتبادر من النص، وبه قطع الشهيد في البيان (2)، وجدي - قدس سره - في جملة من كتبه (3)، وقال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك: وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة، لا حقيقة له، ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين نعتبر فتواهم، فيجب الحكم بإطراحه، حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية، فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها تبطلها (4). انتهى كلامه رحمه الله.
وهو جيد، لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف، فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا.
وينبغي التنبيه لأمور.
الأول: إنما يجب الإتمام بنية إقامة عشرة أيام تامة، فلو نقصت - ولو قليلا - بقي التقصير. وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان، وأظهرهما العدم، لأن نصف اليومين لا يسمى يوما، فلا تتحقق إقامة العشرة التامة بذلك. وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة، والحكم في الجميع واحد.