مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٨
ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا. وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره.
____________________
وإن كان قليلا وأنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك، لصدق التواري أولا) (1).
وذكر الشهيدان أن البلد لو كانت في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا (2). ويحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان، لإطلاق الخبر.
والمرجع في الأذان إلى الأذان المتوسط، فلا عبرة بسماع الأذان المفرط في العلو، كما لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض، ويكفي سماع الأذان من آخر البلد وكذا رؤية آخر جدرانه، أما لو اتسعت خطة البلد بحيث تخرج عن العادة فالظاهر اعتبار محلته.
قوله: (وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - في حكم العود أظهر الأقوال في المسألة، لقوله عليه السلام في رواية ابن سنان المتقدمة: " وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك " (3) وإنما لم يكتف المصنف هنا بأحد الأمرين كما اعتبره في الذهاب، لانتفاء الدليل هنا على اعتبار رؤية الجدران.
وذهب المرتضى - رضي الله عنه (4) - والشيخ علي بن بابويه (5)، وابن الجنيد (6) إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله. وربما كان مستندهم صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا

(١) بدل ما بين القوسين في " ح ": استتاره عنها بحيث لا يراه من مكان البلد.
(٢) الشهيد الأول في الذكرى: ٢٥٩، والدروس: ٥٠، والبيان: ١٥٨، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٣٩٢، والمسالك ١: ٤٩.
(٣) في ص ٤٥٧.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٧٤.
(5) نقله عنهما في المختلف: 164.
(6) نقله عنهما في المختلف: 164.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست