____________________
عليه " (1).
وفي الصحيح، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا " (2).
ويتوجه على الرواية الأولى: أنها ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، مع أنها مجملة المتن، لأن اليوم إن كان المراد به بياض النهار كان حكم العشاء غير مذكور في الرواية، وإن كان المراد به بياض النهار والليلة (3) المستقبلة كان ما تضمنته مخالفا للمشهور.
وعلى الرواية الثانية: أنها غير صريحة في الناسي. لكن قال في الذكرى:
إنه لا يجوز حملها على العامد العالم قطعا، ولا على الجاهل، لمعارضة الرواية الأولى - يعني صحيحة زرارة وابن مسلم (4) - فتعين حملها على الناسي (5). وهو حسن، مع أن تناول الرواية بإطلاقها للناسي كاف في صحة الاستدلال بها على ذلك.
وفي المسألة قولان آخران أحدهما: الإعادة مطلقا، وهو قول الشيخ علي بن بابويه (6)، والشيخ في المبسوط (7)، وعلله بتحقق الزيادة.
والثاني: الإعادة إن ذكره في يومه، وإن مضى اليوم فلا إعادة، اختاره
وفي الصحيح، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا " (2).
ويتوجه على الرواية الأولى: أنها ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، مع أنها مجملة المتن، لأن اليوم إن كان المراد به بياض النهار كان حكم العشاء غير مذكور في الرواية، وإن كان المراد به بياض النهار والليلة (3) المستقبلة كان ما تضمنته مخالفا للمشهور.
وعلى الرواية الثانية: أنها غير صريحة في الناسي. لكن قال في الذكرى:
إنه لا يجوز حملها على العامد العالم قطعا، ولا على الجاهل، لمعارضة الرواية الأولى - يعني صحيحة زرارة وابن مسلم (4) - فتعين حملها على الناسي (5). وهو حسن، مع أن تناول الرواية بإطلاقها للناسي كاف في صحة الاستدلال بها على ذلك.
وفي المسألة قولان آخران أحدهما: الإعادة مطلقا، وهو قول الشيخ علي بن بابويه (6)، والشيخ في المبسوط (7)، وعلله بتحقق الزيادة.
والثاني: الإعادة إن ذكره في يومه، وإن مضى اليوم فلا إعادة، اختاره