____________________
وألحق المصنف في النافع (1)، والعلامة (2)، ومن تأخر عنه (3) بإقامة العشرة في بلده العشرة المنوية في غير بلده. وألحق بها الشهيد في الدروس العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين (4). وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: " أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار " (5) وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا بالإرسال، وبأن من جملة رجالها إسماعيل بن مرار الواقع في طريق الرواية الأولى وهو مجهول.
وذكر جمع من المتأخرين أنه لا يشترط في العشرة التوالي، نعم يشترط عدم تخلل قصد مسافة في أثنائها (6). وهو حسن.
ومتى وجب القصر على كثير السفر بإقامة العشرة ثم سافر مرة ثانية بدون إقامة فالأظهر وجوب الإتمام عليه مع بقاء الاسم، كما صرح به ابن إدريس (7)، وغيره. واعتبر الشهيد في الذكرى في العود إلى الإتمام هنا المرة الثالثة، لأن الاسم قد زال بالإقامة فيكون كالمبتدئ (8).
وهو ضعيف، لأن الاسم لا يزول بمجرد إقامة العشرة كما هو واضح.
وذكر جمع من المتأخرين أنه لا يشترط في العشرة التوالي، نعم يشترط عدم تخلل قصد مسافة في أثنائها (6). وهو حسن.
ومتى وجب القصر على كثير السفر بإقامة العشرة ثم سافر مرة ثانية بدون إقامة فالأظهر وجوب الإتمام عليه مع بقاء الاسم، كما صرح به ابن إدريس (7)، وغيره. واعتبر الشهيد في الذكرى في العود إلى الإتمام هنا المرة الثالثة، لأن الاسم قد زال بالإقامة فيكون كالمبتدئ (8).
وهو ضعيف، لأن الاسم لا يزول بمجرد إقامة العشرة كما هو واضح.