____________________
بابويه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: " لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه " فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: " أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها " (1).
وبهذه الرواية احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، وهي غير دالة على ما ذكروه، بل المتبادر منها اعتبار إقامة ستة أشهر في كل سنة، وبهذا المعنى صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، فقال بعد أن أورد قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن الفضل: " إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ": قال مصنف هذا الكتاب:
يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام، ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم متى دخلها، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع (2). وأورد الرواية المتقدمة، والمسألة قوية الإشكال.
وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك، لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين: " كل منزل منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير " (3) وفي صحيحة حماد بن عثمان: " إنما هو المنزل الذي توطنه " (4).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية فقال: ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام، فإن لم يكن له
وبهذه الرواية احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، وهي غير دالة على ما ذكروه، بل المتبادر منها اعتبار إقامة ستة أشهر في كل سنة، وبهذا المعنى صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، فقال بعد أن أورد قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن الفضل: " إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ": قال مصنف هذا الكتاب:
يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام، ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم متى دخلها، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع (2). وأورد الرواية المتقدمة، والمسألة قوية الإشكال.
وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك، لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين: " كل منزل منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير " (3) وفي صحيحة حماد بن عثمان: " إنما هو المنزل الذي توطنه " (4).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية فقال: ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام، فإن لم يكن له