____________________
سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو في معصية الله، أو رسول لمن يعصي الله عز وجل، أو طلب عدو وشحناء وسعاية، أو ضرر على قوم مسلمين " (1) وما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال: " يتم، لأنه ليس بمسير حق " (2).
وعن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: " وجب عليك التقصير لأنك قصدتني " وقال للآخر: " وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان " (4).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع الطريق بسفره، وكالمرأة والعبد القاصدين بسفرهما النشوز والإباق، أو كان نفس سفره معصية كالفار من الزحف، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق، وتارك الجمعة بعد وجوبها، ونحو ذلك.
قال جدي - قدس سره - في روض الجنان: وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره، لاشتراكهما في العلة الموجبة لعدم الترخص، إذ الغاية مباحة فإنه المفروض، وإنما عرض العصيان بسبب ترك الواجب، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها، وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية، بل الأمر في هذا
وعن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: " وجب عليك التقصير لأنك قصدتني " وقال للآخر: " وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان " (4).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع الطريق بسفره، وكالمرأة والعبد القاصدين بسفرهما النشوز والإباق، أو كان نفس سفره معصية كالفار من الزحف، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق، وتارك الجمعة بعد وجوبها، ونحو ذلك.
قال جدي - قدس سره - في روض الجنان: وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره، لاشتراكهما في العلة الموجبة لعدم الترخص، إذ الغاية مباحة فإنه المفروض، وإنما عرض العصيان بسبب ترك الواجب، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها، وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية، بل الأمر في هذا