____________________
ركعتين (1).
ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة أنه ورد في عدة أخبار إطلاق الأمر بالتقصير في أربعة فراسخ، كصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا " (2).
وصحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: " في أربعة فراسخ " (3).
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال: " ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا تتم " (4) وعرفات على أربعة فراسخ من مكة كما نص عليه الأصحاب وغيرهم.
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ " (5).
وحسنة أبي أيوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: " بريد " (6) وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة.
واختلف رأي الأصحاب في وجه الجمع بين هذه الروايات وبين ما تضمن
ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة أنه ورد في عدة أخبار إطلاق الأمر بالتقصير في أربعة فراسخ، كصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا " (2).
وصحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: " في أربعة فراسخ " (3).
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال: " ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه، لا تتم " (4) وعرفات على أربعة فراسخ من مكة كما نص عليه الأصحاب وغيرهم.
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ " (5).
وحسنة أبي أيوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: " بريد " (6) وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة.
واختلف رأي الأصحاب في وجه الجمع بين هذه الروايات وبين ما تضمن