____________________
قوله: (ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير).
اختلف الأصحاب في حكم المسافر في الأربعة فراسخ، فذهب المرتضى (1) وابن إدريس (2)، والمصنف (3)، وجمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر (4). ونحوه قال المفيد (5)، والشيخ في النهاية إلا أنه منع من التقصير في الصوم (6).
وقال الشيخ في كتابي الأخبار: إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ثم قال: على أن الذي نقوله في ذلك أنه إنما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر (7).
وقال ابن أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام أن يصلي صلاة السفر
اختلف الأصحاب في حكم المسافر في الأربعة فراسخ، فذهب المرتضى (1) وابن إدريس (2)، والمصنف (3)، وجمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر (4). ونحوه قال المفيد (5)، والشيخ في النهاية إلا أنه منع من التقصير في الصوم (6).
وقال الشيخ في كتابي الأخبار: إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ثم قال: على أن الذي نقوله في ذلك أنه إنما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر (7).
وقال ابن أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام أن يصلي صلاة السفر