____________________
تقدير المسافة بثمانية فراسخ، فحمل الشيخ في أحد وجهيه (1)، والمصنف (2)، ومن قال بمقالتهما هذه الروايات على ما إذا أراد المسافر الرجوع ليومه، واستدلوا على هذا الحمل بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال: " بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ " (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ فقال: " بريد ذاهبا وبريد جائيا " (4).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن التقصير، قال: " في بريد " قلت: بريد؟ قال: " إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه " (5).
ويتوجه على هذا الجمع أولا: أن إطلاق الأمر بالتقصير في الأربعة فراسخ في هذه الروايات المستفيضة مع كونه مشروطا بشرط لا يدل عليه اللفظ بعيد جدا، بل ربما كان قبيحا فيمتنع صدوره من الحكيم.
وثانيا: أن ما استدل به على هذا الجمع غير واضح الدلالة، أما روايتا زرارة ومعاوية بن وهب فلأن أقصى ما تدلان عليه ثبوت التقصير إذا كانت المسافة بريدا ذاهبا وبريدا جائيا، وليس فيهما دلالة على اعتبار وقوع الذهاب
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ فقال: " بريد ذاهبا وبريد جائيا " (4).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن التقصير، قال: " في بريد " قلت: بريد؟ قال: " إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه " (5).
ويتوجه على هذا الجمع أولا: أن إطلاق الأمر بالتقصير في الأربعة فراسخ في هذه الروايات المستفيضة مع كونه مشروطا بشرط لا يدل عليه اللفظ بعيد جدا، بل ربما كان قبيحا فيمتنع صدوره من الحكيم.
وثانيا: أن ما استدل به على هذا الجمع غير واضح الدلالة، أما روايتا زرارة ومعاوية بن وهب فلأن أقصى ما تدلان عليه ثبوت التقصير إذا كانت المسافة بريدا ذاهبا وبريدا جائيا، وليس فيهما دلالة على اعتبار وقوع الذهاب