____________________
السفر انتفى التقصير.
الرابع: البحر كالبر، فلو سافر فيه وبلغ المسافة قصر وإن كان ربما قطعها في ساعة واحدة، إذ بلوغ المسافة بالأذرع كاف في وجوب القصر. وقال في المنتهى: إنه لا يعرف في ذلك خلافا (1).
الخامس: إنما يجب التقصير مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع، أو شهادة العدلين، ومع انتفاء الأمرين يجب الإتمام. وفي وجوب الاعتبار مع الشك إشكال: منشؤه أصالة البراءة، وتوقف الواجب عليه.
ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصد مسافة وجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة، ولا تجب عليه إعادة ما صلاه تماما قبل ذلك، لأنها صلاة مأمور بها فكانت مجزئة.
السادس: لو تعارضت البينتان ببلوغ المسافة وعدمها قال في المعتبر:
أخذنا بالمثبتة وقصر (2). وهو جيد مع إطلاق البينتين، أما إذا كان النفي متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي، لاعتضادها بأصالة التمام. ويتعلق بكل من البينتين حكم ما يعتقده فيقصر المثبت ويتم النافي.
وفي جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان: من حكم كل منهما بخطأ الآخر، ومن أن كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا، لإتيان كل منهما بما هو فرضه، فينتفي المانع من الاقتداء. ورجح الشهيدان الجواز (3). وهو حسن. لكنهما منعا من الاقتداء مع المخالفة في الفروع، والفرق بين المسألتين مشكل.
الرابع: البحر كالبر، فلو سافر فيه وبلغ المسافة قصر وإن كان ربما قطعها في ساعة واحدة، إذ بلوغ المسافة بالأذرع كاف في وجوب القصر. وقال في المنتهى: إنه لا يعرف في ذلك خلافا (1).
الخامس: إنما يجب التقصير مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع، أو شهادة العدلين، ومع انتفاء الأمرين يجب الإتمام. وفي وجوب الاعتبار مع الشك إشكال: منشؤه أصالة البراءة، وتوقف الواجب عليه.
ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصد مسافة وجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة، ولا تجب عليه إعادة ما صلاه تماما قبل ذلك، لأنها صلاة مأمور بها فكانت مجزئة.
السادس: لو تعارضت البينتان ببلوغ المسافة وعدمها قال في المعتبر:
أخذنا بالمثبتة وقصر (2). وهو جيد مع إطلاق البينتين، أما إذا كان النفي متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي، لاعتضادها بأصالة التمام. ويتعلق بكل من البينتين حكم ما يعتقده فيقصر المثبت ويتم النافي.
وفي جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان: من حكم كل منهما بخطأ الآخر، ومن أن كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا، لإتيان كل منهما بما هو فرضه، فينتفي المانع من الاقتداء. ورجح الشهيدان الجواز (3). وهو حسن. لكنهما منعا من الاقتداء مع المخالفة في الفروع، والفرق بين المسألتين مشكل.