الأول: إذا صلى موميا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر في أثناء صلاته.
____________________
عليه السلام، قال: " أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة، إلا المغرب فإن لها ثلاثا " (1).
وليس فيما وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة دلالة على ما اعتبره الأصحاب في كيفية التسبيح، بل مقتضى رواية زرارة وابن مسلم أنه يتخير في الترتيب كيف شاء (2)، لكن قال في الذكرى: إن الأجود وجوب تلك الصيغة يعني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، للإجماع على إجزائها وعدم تيقن الخروج من العهدة بدون الإتيان بها (3). ولا ريب أن ما ذكره أحوط.
وينبغي إضافة شئ من الدعاء إلى هذه التسبيحات كما تضمنته الرواية.
وصرح العلامة (4) ومن تأخر عنه (5) بأنه لا بد مع هذا التسبيح من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم. وعندي في وجوب ما عدا النية إشكال، لعدم استفادته من الروايات، بل ربما كانت ظاهرة في خلافه وإن كان المصير إلى ما ذكروه أحوط.
قوله: (فروع، الأول، إذا صلى موميا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر في أثناء صلاته).
وليس فيما وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة دلالة على ما اعتبره الأصحاب في كيفية التسبيح، بل مقتضى رواية زرارة وابن مسلم أنه يتخير في الترتيب كيف شاء (2)، لكن قال في الذكرى: إن الأجود وجوب تلك الصيغة يعني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، للإجماع على إجزائها وعدم تيقن الخروج من العهدة بدون الإتيان بها (3). ولا ريب أن ما ذكره أحوط.
وينبغي إضافة شئ من الدعاء إلى هذه التسبيحات كما تضمنته الرواية.
وصرح العلامة (4) ومن تأخر عنه (5) بأنه لا بد مع هذا التسبيح من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم. وعندي في وجوب ما عدا النية إشكال، لعدم استفادته من الروايات، بل ربما كانت ظاهرة في خلافه وإن كان المصير إلى ما ذكروه أحوط.
قوله: (فروع، الأول، إذا صلى موميا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر في أثناء صلاته).