____________________
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية: وقد روي أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم، ويتم هو ما بقي. وهذا هو الأحوط (1). روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن ابن مسكان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، قال: سألته عن رجل أم قوما، فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن فاتته ركعة أو ركعتان، قال: " يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا فيسلم بهم، ويقوم هو فيتم بقية صلاته " (2) وهذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها - وهو طلحة بن زيد - عامي على ما نص عليه النجاشي (3) وغيره (4).
وقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى بعد أن ذكر استحباب الاستنابة في التسليم: ولو انتظروا حتى يفرغ ويسلم بهم لم استبعد جوازه، إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف (5). وما ذكره - رحمه الله - غير بعيد، وإن كان الأولى فعل ما ورد به النقل.
وقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى بعد أن ذكر استحباب الاستنابة في التسليم: ولو انتظروا حتى يفرغ ويسلم بهم لم استبعد جوازه، إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف (5). وما ذكره - رحمه الله - غير بعيد، وإن كان الأولى فعل ما ورد به النقل.