____________________
ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه (1) - وابن الجنيد (2) أنهما أوجبا الإعادة.
وحكى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن جماعة من مشايخه، أنه سمعهم يقولون: ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه، وعليهم إعادة ما صلي بهم مما لم يجهر فيه (3).
لنا: أنه صلى صلاة مأمورا بها فكانت مجزئة، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال:
" يعيد، ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر " (4).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال:
" لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع " (5).
وفي الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: " لا يعيدون " (6).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبيه،
وحكى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن جماعة من مشايخه، أنه سمعهم يقولون: ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه، وعليهم إعادة ما صلي بهم مما لم يجهر فيه (3).
لنا: أنه صلى صلاة مأمورا بها فكانت مجزئة، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال:
" يعيد، ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر " (4).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال:
" لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع " (5).
وفي الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: " لا يعيدون " (6).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبيه،