____________________
قوله: (والأعرابي بالمهاجرين).
الأعرابي منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية، وقد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات (1). وبظاهر النهي وهو المنع أخذ الشيخ (2) وجماعة (3)، واقتصر آخرون على الكراهة (4). وفصل المصنف في المعتبر في ذلك تفصيلا حسنا فقال: والذي نختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه، وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم، لقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " (5)، وقول الصادق عليه السلام: " لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه " (6) (7). انتهى. وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجبت عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.
قوله: (والمتيمم بالمتوضئين).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك (8).
واستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا يصلي المتيمم بقوم
الأعرابي منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية، وقد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات (1). وبظاهر النهي وهو المنع أخذ الشيخ (2) وجماعة (3)، واقتصر آخرون على الكراهة (4). وفصل المصنف في المعتبر في ذلك تفصيلا حسنا فقال: والذي نختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه، وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم، لقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " (5)، وقول الصادق عليه السلام: " لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه " (6) (7). انتهى. وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجبت عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.
قوله: (والمتيمم بالمتوضئين).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك (8).
واستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا يصلي المتيمم بقوم